مضافا إلى الاستصحاب.
وفتوى المشهور موافق لظاهر الأخبار الدالّة على وجوب الإيماء ، إلّا أن يقال : الهويّ إلى الركوع والسجود ليس من أجزاء الصلاة ، بل إنّما هو للانتقال من القيام إلى الركوع ، ومنه إلى السجود ، وحيث تعذّر الركوع والسجود ، فلا حاجة إلى هذا الهويّ ، فتأمّل!
أو يقال : لمّا كان إلزام جميع المكلّفين بالقدر الممكن بحيث لا يبدو شيء من خلفهم ، ربّما يوجب عسرا على بعضهم في بعض الأوقات ، أو تشويشا في الخاطر يعسر معه حضور القلب ، مع وقوعهم في شدّة العري من غير تقصير منهم أصلا ، ناسب ذلك التخفيف والتسهيل أيضا عليهم ، لأنّه تعالى يريد بهم اليسر ، والملّة سهلة سمحة.
والتجنّب عن كشف شيء من الخلف في غاية الشدّة ، وكذا عمّا يشوّش الخاطر.
وممّا ذكرنا ظهر حال ما احتمله الشهيد أيضا ، من أن يكون وضع الأعضاء السبعة على الكيفيّة المعتبرة فيه واجبا (١).
وكذا حال ما قال في «المدارك» من أنّه لا يبعد وجوب رفع شيء يسجد عليه متمسّكا بصحيحة عبد الرحمن الواردة في المريض حيث قال : «ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء» (٢) (٣) ، انتهى.
وفي «المسالك» أوجب ذلك لذلك (٤) ، وفيه أنّه أضعف ممّا اعتبره في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٠٨ الحديث ٩٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٢٥ الحديث ٥٢٨٤.
(٣) مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٥.
(٤) مسالك الأفهام : ١ / ١٦٧.