فروع :
الأول : الإيماء للركوع والسجود لا بدّ أن يكون بالرأس ، فإن تعذّر فبالعينين ، كما هو الظاهر من الأخبار ، وعليه فقهاؤنا الأخيار ، بل بعضها صريح فيه ، مثل حسنة زرارة السابقة ، وما ورد من جعل السجود أخفض من الركوع (١).
ويظهر من الحسنة وغيرها أنّ الأمر بالإيماء ، والمنع عن الركوع والسجود لئلا يبدو ما خلف المكلّف ، فلا يجب الانحناء بحسب الإمكان ، والجالس وإن أمكنه الركوع إلّا أنّه لمّا كان السجود أخفض بحسب الأصل يلزم من جعله كذلك بدوّ شيء من الخلف ، أو يكون الانحناء الواجب في الركوع إلى قريب أن يستوى ظهره ، كما هو الواجب على القائم ، فحينئذ لا يتيسّر الركوع من دون أن يبدو شيء من خلفه.
ولعلّه أظهر بالنسبة إلى ظاهر الروايات ، والظاهر من المشهور أيضا كفاية الإيماء عن الركوع والسجود حينئذ.
وفي «الذكرى» و «المسالك» وجوب الانحناء فيهما بحسب الإمكان مع عدم بدوّ العورة فيه ، وكون السجود أخفض من الركوع تحصيلا للفرق بينهما (٢).
وهو أوفق لمقتضى ما دلّ على وجوب أفعال الصلاة ، ووجوب الإتيان بها مهما أمكن ، كقوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٣) ، وقوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٤) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» (٥)
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٤٢ الحديث ٥١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩١.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٣ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٦٧.
(٣) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧.
(٤) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٥) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٦ مع اختلاف يسير.