سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلّي فيه ، قال : «يصلّي إيماء ، فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ، فتكون صلاتهما إيماء برءوسهما» (١) فغير بعيد حمل قوله عليهالسلام : «ثمّ يجلسان» على ما إذا اجتمعا ، كما هو ظاهر العبارة ، كما لا يخفى ويؤكّد ما ذكرناه ملاحظة تتمّة هذه الرواية ، فلاحظها.
وأمّا مستند المذهب الثالث ؛ فصحيحة علي بن جعفر السابقة في إثبات وجوب ستر العورة في الصلاة (٢) ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : «وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد بالسيف ويصلّي قائما» (٣) فلا يبعد حملهما على ما إذا أمن من المطّلع ، بملاحظة ما مرّ ، سيّما وعبد الله بن سنان الراوي روى وجوب الجلوس على القوم الذين يصلّون جماعة (٤) فكيف يروي ما يضادّه ، لو لم نقل بأنّ الأصل الصلاة قائما إلّا فيما لم يؤمن من المطّلع؟ فهاتان الصحيحتان لا تحتاجان إلى التوجيه لموافقتهما للأصل من وجوب الإتيان بالواجب إلّا فيما يثبت عدم الوجوب ، كما عرفته.
ومستند المذهب الثاني : الجمع بين الصحاح بالتخيير ، وفيه ما عرفت.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٦ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ الحديث ١٥١٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٨٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٦ الحديث ١٥١٩ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٢ الحديث ٥٦٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.