عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام ـ في العريان ـ : إن رآه الناس صلّى قاعدا وإن لم يره صلّى قائما (١).
هذا كلّه ؛ مضافا إلى الجمع بين الصحاح والمعتبرة الآتية ، فإنّ القائل بالتفصيل عامل بجميع الأخبار ، بخلاف غيره من أنّ المطلق يحمل على المقيّد.
مع أنّ ما دلّ على الجلوس مطلقا أعني مستند المذهب الرابع صريح في صورة عدم الأمن من المطّلع ، وهو صحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام : عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ، قال : «يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوسا وهو جالس» (٢).
وموثّقة إسحاق بن عمّار عنه عليهالسلام : عن قوم قطع عليهم الطريق [وأخذت ثيابهم] فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال : «يتقدّمهم إمامهم فيجلس [ويجلسون] خلفه فيومي إيماء بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم» (٣).
ومعلوم أنّ المشهور قالوا بوجوب الجلوس مع عدم الأمن من المطّلع والقيام مع الأمن منه.
وظاهر أنّ المراد من المرسلة هو هذا المعنى ، لا تحقّق الرؤية بالفعل ، فما في «المدارك» من أنّ الحكم بالجلوس مع الجماعة يقتضي جوازه مطلقا ، إذ لا يعقل ترك الركن لتحصيل الفضيلة خاصّة (٤) ، فيه ما فيه ، فتأمّل جدّا!
وأمّا حسنة زرارة ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ عن الباقر عليهالسلام : في رجل خرج من
__________________
(١) نوادر الراوندي : ٢٢٢ و ٢٢٣ الحديث ٤٥٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩٠.
(٤) مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٤.