فهنا يقول المعصوم عليهالسلام : إنّ العاري إذا كان (١) من يطّلع على عورته لا يصلّي قائما ، لأنّه يظهر عليه عورته ، وسترها واجب عليه ، بل يصلّي جالسا موميا ستر العورة عن المطّلع ، فإن أمن المطّلع صلّى قائما مؤميا ، يعني ارتفع حينئذ المانع من قيامه في الصلاة ، لا أنّه حصل المانع من جلوسه الذي كان واجبا عليه للتشهد مثلا ، إذ مع المطّلع كان يأتي بجلوسه الواجب ، فمع عدمه بطريق أولى ، مع أنّه مستصحب أيضا.
نعم ؛ لا يركع ولا يسجد حتّى لا يبدو خلفه ، فعلى هذا يمكن أن يكون مراد الفقهاء أيضا ذلك.
لأنّا نقول بالانتقال من القيام إلى القعود يبدو شيء من عورته ، أو يعسر حفظها عنه ، إذ حال كونه قائما دبره مستور بالالية ، وقبله يستره بيديه ، إذ يظهر من الأخبار وجوب ستره بيده ، كما مرّ في حسنة زرارة (٢).
وظهر من غيرها أيضا ، لأنّهم عليهمالسلام منعوا عن الركوع والسجود معلّلين بأن لا يبدو خلفه ، وأمروا بالجلوس مع عدم الأمن من المطّلع ، وغير ذلك.
مضافا إلى العمومات الدالّة على وجوب الستر مهما أمكن خصوصا الإجماع ، والأخبار الدالّة على وجوب ستر العورة في الصلاة مهما أمكن.
مع أنّ قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر السابقة : «أومأ وهو قائم» (٣) صريح في كون الإيماء حال القيام.
وكذلك الحال في كلمات الفقهاء ، ولذا انحصر المخالف في السيّد المذكور.
__________________
(١) في (ز ٣) زيادة : عنده.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٩ الحديث ٥٦٨٧.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٨ الحديث ٥٦٨٢.