الثالث : لو صلّى بالركوع والسجود بطلب صلاته عمدا كان أو جهلا ، لأنّه أتى بغير ما امر به ، وللنهي عنهما في الصلاة المذكورة المقتضي لفسادها ، ولترك ما هو الواجب عليه.
وأمّا الساهي فلا ، لعدم توجّه النهي إليه ، والخطاب بالإيماء لا يتوجّه إليه لقبحه والصلاة بحسب الأصل ثلثها ركوع وثلثها سجود بمقتضى النصوص وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
بل ما دلّ على الإيماء نصّ في أنّ الأصل الركوع والسجود ، والعدول إلى الإيماء ، لئلّا يبدو خلفه ، فإذا بدا نسيانا لم يبق مانع من الأصل ، ولا مقتضي للعدول هذا.
والأحوط إتمام هذه الصلاة ثمّ الإعادة موميا ، ولو صلّى بغير إيماء بطلت صلاته أيضا ، لعدم الإتيان بما هو ركن.
الرابع : إنّ صلاة العاري لا تجوز في سعة الوقت مع رجاء حصول الستر في الضيق ، لمقتضى ما دلّ على وجوب مراعاته.
مضافا إلى ما في «قرب الإسناد» عن أبي البختري ، عن الصادق عليهالسلام قال : «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتّى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثيابا ، فإن لم يجد صلّى عريانا جالسا يومي إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثمّ صلّوا كذلك صلّوا فرادى» (١).
وأمّا مع عدم الرجاء ؛ فالأظهر الجواز ، وفاقا للمشهور ، لظواهر الأخبار السابقة وأمثالها ، والعمومات الدالّة على أوقات الصلاة والسعة فيها.
وما نسب إلى المرتضى وسلّار من القول بعدم الجواز (٢) لا وجه له.
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٤٢ الحديث ٥١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩١ مع اختلاف يسير.
(٢) نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٠٢ ، لاحظ! رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٤٩ ، المراسم : ٧٦.