نعم ؛ التأخير مع احتمال الوجدان لعلّه أحوط.
الخامس : أجمع علماؤنا على استحباب الجماعة للعراة رجالا ونساء ، يدلّ عليه بعد الإجماع ، عموم الأدلّة الدالّة على فضيلتها.
لكن في كيفيّة الصلاة خلاف ، فالمفيد والمرتضى وابن إدريس رحمهالله على أنّ الجميع يومي للركوع والسجود إماما أو مأموما كالفرادى (١) ، بل وادّعى ابن إدريس عليه الإجماع.
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع المنقول إطلاقات الأخبار.
والشيخ في «النهاية» ، والمحقّق في «المعتبر» ، والشهيد في «الدروس» ، على أنّه يومي الإمام خاصّة ، وأمّا المأمومون فيركعون ويسجدون (٢) لموثّقة إسحاق بن عمّار السابقة (٣).
والموثّق وإن كان حجّة ، إلّا أنّ المفهوم منه كون الستر لأجل عدم رؤية الناس لا لله ، وهو مخالف لظاهر الأخبار الصحاح والمعتبرة المعمول بها بين الأصحاب.
بل الإجماع أيضا ، لأنّ وجوب ستر العورة عند الفقهاء ليس سترها على الناظر ، بل لله تعالى بالبديهة.
مع أنّ الحكم بوجوب الإيماء في الفرادى مطلقا دون المأمومين ، كما قال به الخصم ، كما ترى.
قوله : (وينبغي). إلى آخره.
وهو كذلك ، والصحيح هو صحيح ابن سنان السابق (٤) ، والأولى أن يجلسوا
__________________
(١) المقنعة : ٢١٦ ، رسائل شريف المرتضى : ٣ / ٤٩ ، السرائر : ١ / ٢٦٠.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٣٠ ، المعتبر : ٢ / ١٠٧ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٩.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٥ الحديث ١٥١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥١ الحديث ٥٦٩٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٠ الحديث ٥٦٨٩.