صفّا واحدا.
وأمّا لو احتيج إلى صفّين ، فعلى المختار واضح ، وأمّا على غير المختار ، فحكم الصفّ الأوّل كحكم الإمام ، والصفّ الثاني يركع ويسجد ، وكذلك الحكم لو كان أزيد.
قوله : (ويجب على المرأة). إلى آخره.
اختلف الأصحاب فيما يجب على الحرّة ستره للصلاة ، فالمشهور ستر كلّ البدن ، إلّا الوجه والكفّين والقدمين.
وعن الشيخ في «الاقتصاد» : ستر كلّه ، إلّا الوجه فقط (١).
وعن ابن زهرة : ستر الجميع من النساء ، إلّا رءوس المماليك منهنّ (٢).
وعن ابن الجنيد : وجوب ستر العورتين فقط كالرجال (٣).
لكن قال [الشيخ] مفلح : إنّه قال بوجوب ستر جميع الجسد سوى الرأس (٤) ، وأنّ مستنده موثّقة ابن بكير وسنذكرها.
دليل المشهور ـ بعد توقيفيّة العبادة ، وكونها اسما للصحيحة ، وما مرّ من الإجماع والأخبار على وجوب ستر العورة في الصلاة (٥) ، وسيجيء أنّها عورة شرعا وعرفا ولغة ـ صحيحة زرارة عن الصادق عليهالسلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، قال : «درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلّل بها» (٦).
__________________
(١) الاقتصاد : ٢٥٨.
(٢) غنية النزوع : ٦٥.
(٣) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٩٨.
(٤) لاحظ! غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ١٣٤.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٤ الباب ٢٧ و ٤٠٥ الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي.
(٦) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٤٧٨ ، وسائل الشيعة :