وصحيحة ابن مسلم عنه عليهالسلام قال : «المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا» (١) وغيرهما من الأخبار.
في «المدارك» و «الذخيرة» : أنّ صحيحة ابن مسلم تدلّ على وجوب ستر الرأس والجسد ، وعلى استثناء الوجه والكفّين والقدمين ، لأنّه عليهالسلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فيستفاد منه أنّ ما عدا ذلك غير واجب ، والدرع لا يستر اليدين ولا القدمين ، بل ولا العقبين غالبا (٢) ، انتهى ، وفيه ما ستعرف.
واستدلّ الشيخ بأنّ بدن المرأة كلّه عورة (٣).
واجيب بأنّه إن كان مراده وجوب الستر عن الناظر المحترم فمسلّم ، لكنّه غير محلّ النزاع ، وإن كان مراده الوجوب للصلاة فممنوع (٤).
ولا يخفى شناعة هذا الجواب لما عرفت من أن مقتضى الإجماع والأخبار وجوب ستر ما يسمّى عورة عرفا ولغة ، وإن لم يثبت شرعا ، لا أنّه يجب أن يستر للصلاة ما يجب أن يستر لها ، كما توهّمه المجيب وذكره غفلة.
ولا شكّ في أنّ المرأة كلّها عورة لغة وعرفا ، وأمّا لغة فظاهر ، وأمّا عرفا فلأنّ المتعارف التعبير عنها بالعورة ، وإطلاق هذه اللفظة عليها شائعا ذائعا ، مع عدم صحّة السلب ، بل المتبادر أيضا في الإطلاقات المتعارفة عليها ، لا أنّ شيئا منها عورة خاصّة فتدبّر.
__________________
٤ / ٤٠٧ الحديث ٥٥٤٥.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٧ الحديث ٨٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٠٥ و ٤٠٦ الحديث ٥٥٣٩ و ٥٥٤٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٣ / ١٨٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٣٧.
(٣) الاقتصاد : ٢٥٨.
(٤) ذخيرة المعاد : ٢٣٧.