ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع والاصول والعمومات ، وعدم شمول المرأة للصبية الصحاح المستفيضة.
منها صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : سمعت يقول : «ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ، ولا على المكاتبة إذا شرطت عليها قناع في الصلاة ، وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها» (١). إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهرها ، بل صريح الصحيحة ، وكذا كلام الأخيار عدم الفرق في الأمة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا ، وأمّ الولد حيّا كان الولد أو ميّتا.
بل في «الفقيه» روى للصحيحة المذكورة تتمّة وهي هذه ؛ قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال : «لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنّع في الصلاة» (٢).
وفيها إشعار بعدم الوجوب على الصبيّة أيضا ، مع أنّ الإجماع المذكور مطلق غير مقيّد ، كما لا يخفى.
فما في صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : عن الأمة تغطّي رأسها؟ قال : «لا ، ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» (٣) لا يعارض فضلا أن تغلب إطلاقات الأخبار المذكورة ، سيّما ويعاضدها الإجماع ، فإنّه أيضا مطلق.
__________________
٣ / ٩ ، البيان : ٦٠.
(١) الكافي : ٥ / ٥٢٥ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١١ الحديث ٥٥٦٠ مع اختلاف يسير.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٤ الحديث ١٠٨٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٨ الحديث ٨٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٠ الحديث ١٤٨٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤١٠ الحديث ٥٥٥٧.