فاحتمال صاحب «المدارك» إلحاق أمّ الولد مع حياة الولد بالحرّة لهذه الصحيحة (١) ، فيه ما فيه لشذوذها ، لو ابقيت على ظاهرها ، لعدم إفتاء أحد به بل ومخالفته لفتوى الكلّ ، بل الإجماع والصحاح أيضا ، وقبولها للتوجيه ، ومعارضتها منه ما لا يقبل التوجيه.
ومنه ما يكون توجيهه أبعد من حمل هذه على الاستحباب ، مع كون المعارض هو المفتى به ، وأكثر عددا ودلالة بالمنطوق ، مع قطع النظر عن التصريح ، مع أنّ تقديم الخاصّ إنّما هو لرجحانه ، وإلّا فالعام أيضا دليل شرعي ، وأين الرجحان لهذه الصحيحة.
وممّا ذكر ظهر ما في قوله : يمكن حملها على الاستحباب إلّا أنّه يتوقّف على وجود المعارض.
ثمّ لا يخفى أنّ المعتق بعضها كالحرّة تغليبا للحرّية ، كما صرّح به غير واحد من الفقهاء (٢) ، لعدم صدق الأمة عليها ، وصحّة سلب اسمها عنها ، فلا تدخل في مفهومها ، ولصحيحة ابن مسلم السابقة (٣) ، حيث شرط فيها كون المكاتبة مشروطة ، ومفهوم الشرط حجّة.
فيدلّ على أنّ المطلقة ليست كذلك فعليها القناع قبل أن تؤدّي جميع مكاتبتها.
ولو اعتقت الأمة في أثناء الصلاة كلّها أو بعضها ، فإن علمت وجب عليها الاستتار إن لم يستلزم المنافي كفعل الكثير ونحوه ، وإلّا فإن كان الوقت متّسعا ولو
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٣ / ١٩٩.
(٢) المعتبر : ٢ / ١٠٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٥٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٠ و ١١ ، روض الجنان : ٢١٧ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٠٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٤١١ الحديث ٥٥٦٠.