قوله : (لا يجوز). إلى آخره.
أقول : ما قاله المصنّف لا شبهة في تحقّق الإجماع عليه ، نقله الفاضلان في «المعتبر» و «المنتهى» ، بل وغيرهما أيضا (١).
وأمّا الصحاح ؛ فمنها صحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول» (٢).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب ، أيعيد صلاته؟ قال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» (٣).
وصحيحة إسماعيل الجعفي عن الباقر عليهالسلام : عن الدم الزائد على قدر الدرهم قال : «إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والمعتبرة.
ولا يخفى أنّ إطلاق كلام الأصحاب ، بل صريح بعضهم عدم الفرق بين أن يكون المكلّف عالما بالحكم أو جاهلا (٥).
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٣١ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣٠٤ ، ذخيرة المعاد : ١٥٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٣ الحديث ٨٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٤٠٦ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٩ الحديث ١٤٨٧ ، الاستبصار : ١ / ١٨٠ الحديث ٦٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٥ الحديث ٧٣٩ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
(٥) روض الجنان : ١٦٨.