أيضا ادّعى الإجماع عليه (١).
وقيل : عبارة العلّامة في «المنتهى» مشعرة بالخلاف ، حيث نسب عدم الإعادة فيه إلى أكثر علمائنا (٢) ، وكذلك عبارة «الذكرى» أيضا (٣).
والظاهر صحّة الإجماع وتحقّقه ، والأخبار في غاية الظهور فيه ، مع أنّك ستعرف عدم وجوب الإعادة في الوقت ، ففي خارجه بطريق أولى.
قوله : (فإن علم بها). إلى آخره.
أقول : إن علم في الأثناء فإمّا أن يعلم السبق ، أو يظنّ ، أو يشكّ ، أو يظنّ عدم السبق ، أو يستيقن ذلك.
فالأوّل ؛ وهو أن يعلم السبق ، فظاهر الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» وجوب الاستئناف مطلقا (٤) ، وأنّه أمر مسلّم خال عن الإشكال ، بل وعن «الخلاف» أيضا (٥) ، إذ نقل عنه أنّه لمّا اختار فيهما إعادة الصلاة في الوقت عند الجهل بالنجاسة احتجّ عليه بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وجب عليه الإعادة ، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ (٦) ، فجعل الأوّل أصلا ثابتا مسلّما خاليا عن التأمّل.
ثمّ فرّع عليه ما هو غير مسلّم ومحلّ للإشكال ، لأنّ عدم الإعادة خلاف
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٨٣.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٤٨ ، ذخيرة المعاد : ١٦٨ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٣٠٩.
(٣) ذكرى الشيعة : ١ / ١٤١.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٨ و ٩٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٢ و ٩٤.
(٥) الخلاف : ١ / ٤٧٨ المسألة ٢٢١.
(٦) نقل عنه في منتهى المطلب : ٣ / ٣١١.