مقتضى القاعدة الثابتة وهي كون العبادة التوقيفيّة تستدعي البراءة اليقينيّة عند اشتغال الذمّة بها يقينا.
والأخبار أيضا فيه مختلفة ، كما ستعرف ، بخلاف الاستئناف مطلقا فإنّه موافق للقاعدة المذكورة ، وأصالة عدم الخروج عن العهدة ، وأصالة البقاء تحت العهدة وغيرهما.
ومع ذلك ورد الصحاح في وجوب الإعادة (١) مطلقا من دون معارض كما ستعرف.
وأمّا تفريعه ؛ فلعلّه للقياس بطريق أولى ، فإنّ الجهل بالنجاسة في بعض أجزاء الصلاة إذا كان مضرّا موجبا للإعادة ففي جميع أجزائها وتمامها بطريق أولى ، كما ستعرف.
لكن ستعرف أنّ الأقوى عدم الإعادة على العالم بعد الفراغ ، والإعادة على العالم في الأثناء ، كما اختاره غير واحد من المحقّقين (٢) ، منهم المصنّف.
وفي عبارة غير واحد من الفقهاء : أنّ من رأى النجاسة في الأثناء ، فإن أمكنه غسلها أو إلقائها أتمّ صلاته وإلّا استانف (٣) (٤).
لكن يحتمل أن يكون حكم رؤيتها في الأثناء من حيث هي هي ، مع قطع النظر عن استيقان سبقها.
__________________
(١) في (د ١) و (ز ٣) : الاستيناف.
(٢) المعتبر : ١ / ٤٤١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٤٨.
(٣) في (ز ٣) : فيجب عليه الإتمام إن لم يكن الإزالة ولا إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره بما تبطل الصلاة به كفعل الكثير ونحوه ، وإلّا فتبطل صلاته ويجب عليه الاستقبال بعد إزالتها ، بدلا من : فإن أمكنه غسلها أو إلقائها أتم صلاته وإلّا استأنف.
(٤) المبسوط : ١ / ٣٨ ، نهاية الأحكام : ١ / ٣٨٥ ، المهذّب البارع : ١ / ٢٤٨ ، روض الجنان : ١٦٩.