ولذا صرّح في «المبسوط» بذلك مكرّرا على ما نقل عنه ، فلذا ما نسب إلى الشيخ في «المبسوط» إلّا عدم الاستئناف ، إلّا مع عدم إمكان الإلقاء والغسل (١) صاحب «المدارك» وتبع غيره ، مع نقلهما ما نقلنا عنه من احتجاجه ، ولم يعترضا عليه ، ولا تعرّضا للجمع والتوجيه ، ونسباه إلى القول بعدم الاستئناف المذكور خاصّة (٢) ، والظاهر وقوع الغفلة عنهما.
وممّا ذكرنا قال في «المعتبر» : وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف (٣) ، وتبعه جماعة على ما قيل (٤).
ومرادهم من القول الثاني : هو ما ذكره (٥) في الاحتجاج المذكور ، وقد عرفت أنّه صريح في ذلك ، وظاهر في المسلّمية ، والخلوّ عن التأمّل ، كما عرفت.
وعرفت أيضا أنّه الحقّ ، مع أنّهما صرّحا قبل هذه المسألة متّصلا بها الاحتجاج المذكور عن «المبسوط» ، وسيجيء عن «النهاية» أيضا.
فلا يتوجّه عليهم ما أورده في «المدارك» و «الذخيرة» بمنع الملازمة (٦) ، وأنّ الشيخ قطع في «المبسوط» بالمضيّ في الصلاة مع التمكّن من الإلقاء والستر بغيره (٧) ، انتهى.
وظهر لك وضوح فساد هذا الإيراد عليهم من وجوه عديدة ، وغير واحد
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٩٠.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٠ و ٣٥١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٨.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٤٣.
(٤) لاحظ! ذخيرة المعاد : ١٦٨.
(٥) في (ز ٣) ذكرنا.
(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥١ ، ذخيرة المعاد : ١٦٨.
(٧) المبسوط : ١ / ٩٠.