من المتأخرين جعل هذه المسألة متفرّعة على مسألة إعادة الجاهل في الوقت فاختاروا عدم الاستئناف المطلق ، بناء على كون المختار عدم إعادة الجاهل في الوقت على ما سيجيء.
وفيه ما ستعرف (١) في مسألة الجاهل بالنجاسة العالم بها في الوقت ، والمختار وجوب الاستئناف المطلق ، مع بقاء الوقت لما عرفت من القاعدة.
ولصحيحة زرارة الطويلة السابقة حيث قال فيها : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : «تنقض الصلاة» (٢).
وصحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة» (٣).
وصحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام : عن رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به ، قال : «عليه أن يبتدئ الصلاة» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار التي لا معارض لها أصلا ، لأنّ ما دلّ على عدم إعادة الجاهل في الوقت ، ظاهر فيمن فرغ عن الصلاة.
والقول بكون العلّة معذوريّة الجاهل من حيث هي هي قياس ، لو لم نقل بكونه مع الفارق.
لا يقال : تعارض الصحاح والمعتبرة حسنة ابن مسلم (٥) قال : قلت له عليهالسلام :
__________________
(١) في (ز ٣) : عرفت.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٢ الحديث ٤٢٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٣ الحديث ٨٨٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٠ الحديث ١٤٨٩ ، الاستبصار : ١ / ١٨١ الحديث ٦٣٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٤ الحديث ٤٢١٥.
(٥) في (ز ٣) : محمّد بن مسلم بإبراهيم بن هاشم.