الدم يكون [في الثوب] عليّ وأنا في الصلاة ، قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك» (١).
لأنّا نقول : الحسنة كيف تقاوم الصحاح؟ فكيف الصحاح والمعتبرة والقاعدة؟
ومع ذلك قوله عليهالسلام : «وإن لم يكن عليك». إلى آخره ، ممّا لم يقل به أحد منهم ، فكيف يكون دليلا لهم؟ بل هو مخالف للمجمع عليه والأدلّة المسلّمة ، فلا بدّ من التوجيه والحمل على كون المراد دم المعفوّ عنه ، وكون الأمر بالطرح على سبيل الاستحباب ، على ما ينادي به تتمّة هذه الحسنة على نسخة «الكافي» و «الاستبصار» و «الفقيه» (٢).
بل يظهر منها كون ما في «التهذيب» وهما ، مضافا إلى ظهور الحزازة فيه ، ومع ذلك فيها تتمّة في «التهذيب» أيضا ، تمنع عن الاستدلال ، فلاحظ.
لا يقال : ما في صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : في الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يدخل فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» (٣) ربّما يعارضها.
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٤ الحديث ٧٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦.
(٢) في (ز ٣) و (د ١) زيادة : وهي هذه حيث قال : «لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء تراه أم لم تره وإذا رأيته وهو أكثر من درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» [وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦ مع اختلاف يسير] فعلى هذا تكون الرواية دليلا لنا ، لأنّ «الكافي» أضبط سيّما ووافقه في «الاستبصار» والصدوق أيضا في «الفقيه» فتعيّن.
(٣) الكافي : ٣ / ٦١ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٦١ الحديث ٧٦٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٧ الحديث ٤٠٣٦ مع اختلاف يسير.