قلنا : هي واردة في صورة النسيان ، ومع ذلك تضمّن الأمر بالغسل مطلقا في صورة تحقّق أثر الخنزير.
وإنّما قلنا بأنّ الاستئناف المطلق عند اتّساع الوقت ، لأنّ وجوب الإزالة ليس إلّا لأجل الصلاة ، فإذا فاتت الصلاة فأيّ فائدة فيها؟ والقضاء فرض مستأنف ، ومرّ الكلام في ذلك مشروحا في مبحث التيمّم (١).
لا يقال : الأمر بالاستئناف مطلق.
لأنّا نقول : المطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة.
ومع ذلك نقول : ما دلّ على وجوب وقوع الصلاة في أوقاتها أقوى منه بمراتب ، بل ما دلّ على وجوب الصلاة أيضا يعارضه ، لما عرفت من أنّ القضاء فرض مستأنف ، هذا كلّه حكم مستيقن سبق النجاسة ، سواء كان سبقها على الصلاة أو على قدر منها.
وأمّا الظان بالسبق ، فقد عرفت عدم ضرر الظنّ بالنجاسة ، ومنه يظهر حكم الشكّ بطريق أولى ، وكذا الظنّ بعدم السبق ، وكذا اليقين بالعدم.
لا يقال : ربّما كان التحقيق في الأثناء مضرّا مانعا عن صحّتها.
لأنّا نقول : المستفاد من الصحاح عدم المضرّة مع إمكان الإزالة ، مثل صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام : عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : «لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال (٢) برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها» (٣).
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٢ ـ ٢٦٤ (المجلّد الرابع) من هذا الكتاب.
(٢) في النسخ : فمال.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٧ الحديث ١٣٤٤ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٤١ الحديث ٩٢٢٢.