ونقل عن الشيخ في بعض فتاويه عدم الإعادة مطلقا (١) ، وذهب في «الاستبصار» إلى الاعادة في الوقت دون خارجه (٢) ، وتبعه بعض المتأخّرين مثل العلّامة وغيره (٣).
ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المنقول ، والقاعدة المسلّمة من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة وكون العبادة اسما للصحيحة لا للأعم ـ الأخبار الكثيرة منها : صحيحة زرارة ، قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن اصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : «تعيد الصلاة وتغسله» (٤).
ولا يضرّها الإضمار ، لأنّ الظاهر مثل زرارة الراوي لا يروي عن غير المعصوم عليهالسلام (٥) ، فلعلّه من جهة تقطيع بعض أجزائها عن بعض صار مضمرا ، مع أنّ الصدوق في كتابه «العلل» نقلها عن الباقر عليهالسلام (٦).
ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ، ثمّ يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله
__________________
(١) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٠ المسألة ١٣٠.
(٢) الاستبصار : ١ / ١٨٤ ذيل الحديث ٦٤٢.
(٣) إرشاد الاذهان : ١ / ٢٤٠ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢١ الحديث ١٣٣٥ ، الاستبصار : ١ / ١٨٣ الحديث ٦٤١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٩ الحديث ٤٢٢٩.
(٥) في (ز ٣) : الإمام.
(٦) علل الشرائع : ٣٦١ الحديث ١.