ويعيد الصلاة» (١).
ومنها : صحيحة أبي بصير عنه عليهالسلام قال : «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة» (٢).
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال : «يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه» (٣).
وما روي في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : «إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ يغسله» (٤). إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والمعتبرة.
ويدلّ على عدم الإعادة مطلقا صحيحة الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : «لا يعيد ، قد مضت الصلاة
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٥ الحديث ٧٤٠ ، الاستبصار : ١ / ١٧٦ الحديث ٦١١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٩ الحديث ٤٠٧١.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٤ الحديث ٧٣٧ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٣٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٦ الحديث ٤٢٢٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٤ الحديث ٧٣٨ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٣٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٢.
(٤) قرب الاسناد : ٢٠٨ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٧ الحديث ٤٢٢٣.