الصلوات التي صلّيت من هذا الوضوء يجب إعادتها ، إذ الظاهر أنّ الراوي بعد التفطّن غيّر ثوبه ، وطهّر مواضع الطهارة ، لكن إشكاله من جهة الصلوات الفائتة فأجاب عنه الإمام عليهالسلام بما أجاب.
ويحتمل أيضا على بعد ، كون قوله عليهالسلام : «من قبل» ظرفا محذوف الإضافة ، أي : من قبل أن يتحقّق ويتيقّن ، فالمعنى : أنّ ما توهّمت ليس بشيء إلّا أن يتحقّق ويتيقّن ، فلا يجب عليك الإعادة قبله أصلا ، وبعده يجب عليك إعادة ما كان بذلك الوضوء الذي يتحقّق بأنّ موضعه نجس ، لا الوضوء الذي يتوهّم كون موضعه نجسا.
فعلى هذا يكون قوله عليهالسلام : «بعينه» لدفع توهّم هذا الوضوء ، ويكون قوله عليهالسلام : «أنّ الرجل». إلى آخره تعليلا للحكم المتقدّم ، وابتداء كلام في الفرق بين الثوب والجسد.
وأنت خبير بأنّ في الرواية حزازة ، ولا يمكن علاجها إلّا بارتكاب إحدى الاحتمالات المذكورة ، فالتمسّك بها وإخراج الأخبار الصحاح والمعتبرة عن ظاهرها مع ما عرفت فيها من عدم تقاومها لها ، فيه ما فيه ، مع أنّ هذه الرواية لا قائل بها سوى الشيخ وبعض المتأخّرين (١) ، فتكون مرجوحة شاذّة.
وبالجملة ؛ مذهب المشهور أقوى فتوى وعملا.
تنبيه :
اعلم! أنّ حكم الناسي المتفطّن في أثناء الصلاة حكم الناسي المتفطّن بعدها ، لعدم تأتّي الباقي منه ، وفساد الماضي ، لعدم موافقته للمطلوب على حسب ما عرفت ، وعموم ما دلّ على وجوب الصلاة في الثوب الطاهر.
__________________
(١) الاستبصار : ١ / ١٨٤ ، روض الجنان : ١٦٨ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٤٨.