قائمة الکتاب
113 ـ مفتاح
114 ـ مفتاح
115 ـ مفتاح
116 ـ مفتاح
117 ـ مفتاح
118 ـ مفتاح
القول في لباس المصلي
119 ـ مفتاح
120 ـ مفتاح
121 ـ مفتاح
122 ـ مفتاح
123 ـ مفتاح
124 ـ مفتاح
125 ـ مفتاح
126 ـ مفتاح
القول في القبلة
127 ـ مفتاح
128 ـ مفتاح
129 ـ مفتاح
130 ـ مفتاح
الباب الثالث في أفعال الصلاة وأذكارها المتقدمة عليها والمقارنة لها والمتأخرة عنها
القول في الأذان والإقامة
131 ـ مفتاح
132 ـ مفتاح
133 ـ مفتاح
134 ـ مفتاح
135 ـ مفتاح
إعدادات
مصابيح الظلام [ ج ٦ ]
مصابيح الظلام [ ج ٦ ]
المؤلف :محمّد باقر الوحيد البهبهاني
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الصفحات :551
تحمیل
ولصحيحة علي بن جعفر ، عن الكاظم عليهالسلام : في رجل ذكر ـ وهو في صلاته ـ أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة» (١) ، ولا قائل بالفصل ، فتأمّل!
وموثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام وقد تقدّمت (٢) ، للعلّة المنصوصة ، ولعدم القائل بالفصل ، لو ظنّ النجاسة في الثوب أو البدن فصلّى ناسيا.
فقال ابن إدريس : إنّه لا تبطل صلاته ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولم يثبت خلافه إلّا بالعلم ، ولا علم ، فيبقى الأصل سالما (٣).
وقيام الظنّ هنا موضع العلم ، فيه ما فيه.
والأصل طهارة الأشياء ، حتّى يحصل العلم بالنجاسة ، ولا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله.
ومقتضى جميع ما ذكر عدم التكليف بالغسل بمجرّد المظنّة ، وإن لم يتحقّق النسيان ، فمع تحقّقه بطريق أولى.
وقيل : إنّه يبطل ، وهو خيرة أبي الصلاح (٤) ، محتجّا بوجوب العمل بالظنّ كالعلم (٥) ، فإنّ جزئيات الأحكام الشرعية أكثرها ظنّية ، وهو استقراء ظنّي ، فلا يعتبر في المقام ، لما عرفت من اشتراط حصول العلم ، وتوقّف فيه بعض ، وهو ليس بمحلّه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٠ الحديث ١٤٥ ، الاستبصار : ١ / ٥٥ الحديث ١٦١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٨ الحديث ٨٣٨.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٢.
(٣) السرائر : ١ / ٢٦٨ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي في الفقه : ١٤٠.
(٥) لاحظ! إيضاح الفوائد : ١ / ٢٣.