قوله : (وإن لم يكن علمها فلا يعيد مطلقا). إلى آخره.
الجاهل بالنجاسة إمّا أن يعلمها بعد خروج وقت الصلاة ، فقد عرفت حاله وأنّه ليس عليه إعادتها بالإجماع والأدلّة.
وإن علم بها قبل خروج الوقت وقبل الفراغ من الصلاة ، فقد عرفت حكمه أيضا مفصّلا.
وإن علم بها بعد الفراغ من الصلاة وقبل خروج الوقت ، وضاق الوقت عن إعادتها بأن لم يدرك ركعة منها في الوقت ، فحكمه حكم العالم بها بعد خروج الوقت ، لما ظهر عليك من التأمّل في الأقوال والأدلّة.
وإن علم بها قبل خروج الوقت وإمكان إعادتها ، فالمشهور عدم وجوب إعادتها ، وقيل بوجوب الإعادة ، وهو المنقول عن الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» في باب المياه (١) ، والعلّامة في «القواعد» (٢).
ويدلّ على المشهور مضافا إلى الاصول السابقة الثابتة ، الأخبار الصحاح ، والمعتبرة الكثيرة ، مثل صحيحة عبد الرحمن (٣) ، وصحيحة إسماعيل الجعفي (٤) وصحيحة ابن مسلم (٥) المتقدّمات.
وصحيحة ابن مسكان ، عن أبي بصير الثقة ـ على أيّ تقدير ـ عن الصادق عليهالسلام : عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم ، قال «قد مضت صلاته ولا شيء عليه» (٦) إلى غير ذلك من الصحاح والمعتبرة.
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٦٨ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ١٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨.
(٢) قواعد الأحكام : ٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٥٩ الحديث ١٤٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٥ الحديث ٧٣٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٢ الحديث ٧٣٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٥.
(٦) الكافي : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٠ الحديث ١٤٨٩ ، الاستبصار : ١ / ١٨١ الحديث