واستدلّ بأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، فتكون مجزية ، وإيجابها ثانيا لا دليل عليه.
وفيه ؛ أنّ كونها مأمورا بها أوّل الكلام ، واعتقاد كونها مأمورا بها لا يكفي لحصول الامتثال ، لعدم كونه بيّنا ، ولا مبيّنا ، ولا مسلّما ، مع أنّ الأخير يوجب الجدل.
نعم ؛ لو ظهر مطابقة ذلك للواقع ، لو (١) كان هناك دليل على كفايته للامتثال صحّ.
والقدر الثابت أنّ الجاهل بموضوع الحكم غير مؤاخذ ، لا أنّ ما فعله مطابق للمطلوب ، مع أنّ العبادة التوقيفيّة يتوقّف الامتثال فيها على البراءة اليقينيّة إذا اشتغلت الذمّة بها يقينا.
وحصول اليقين موقوف على الإعادة ، لحصول الشبهة واختلاف الأخبار وإن كان الراجح عدم الإعادة ، لكونها أكثر بمراتب ، وأشهر كذلك ، وأوضح دلالة ، إلّا أن يقال : لفظ الصلاة اسم لمجرّد الأركان ، لا الأركان الصحيحة ، والمجرّد متحقّق ، ولم يثبت اشتراط الطهارة عن الخبث بالنسبة إلى الجاهل بالموضوع لأنّ الخطاب غير متوجّه إلى الجاهل.
ولم يوجد غير الخطاب ، وليس هذا عالما بعنوان الإجمال ، جاهلا بعنوان التفصيل ، كما مرّ في الجاهل بنفس الحكم ، ولا يوجد دليل آخر على الاشتراط.
وفيه ، أنّ هذا موقوف على ثبوت كون اللفظ اسما لمجرّد الخالي عن قيد الصحّة ، أمّا على القول بأنّه اسم للصحيحة ، أو التوقّف بينهما فلا ، بل القاعدة
__________________
٦٣٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٤ الحديث ٤٢١٥.
(١) في (د ١) : أو.