تقتضي الإعادة ، وكذا غير القاعدة من الاصول السابقة.
مع أنّ الجهل بالنجاسة إذا كان في مجموع أجزاء الصلاة وتمامها وقاطبتها غير مضرّ ، والجاهل كذلك معذورا ، ففي جزء منها ، أو بعض أجزائها بطريق أولى ، وقد عرفت أنّ العالم في الأثناء يعيد البتّة.
فكذا العالم بعدها بطريق أولى ، لأنّ الجهل بالنجاسة إذا كان مضرّا بالنسبة إلى جزء الصلاة ، فبالنسبة إلى الكلّ ومجموع الأجزاء بطريق أولى ، وهذا واضح ، ولذا استدلّ الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» على وجوب الإعادة على العالم بعد الفراغ ، بوجوب الإعادة على العالم في الأثناء (١) كما مرّ.
لكنّ الأقوى عدم الإعادة على العالم بعد الفراغ ، للأدلّة المذكورة ، فالقياس بطريق أولى ليس بمكانه.
وممّا ذكر ظهر التأمّل فيما اختاره غير واحد من المحقّقين من كون حكم الجهل بالنجاسة في بعض أجزاء الصلاة متفرّعا على حكم الجهل بها في كلّ الصلاة ومجموع أجزائها.
فإذا لم تجب الإعادة في الثاني وتكون الصلاة صحيحة ، والنجاسة المجهولة غير مضرّة ، فعدم الخطاب في الأوّل بطريق أولى.
وكذا كون ذلك البعض صحيحا ، والنجاسة المجهولة غير مضرّة ، لكن على هذا لا يحكم بوجوب الإعادة في الأوّل على تقدير اختيار وجوبها في الثاني.
ومن يحكم بهذا أيضا لو كان ، فنظره إلى أنّ الجهل بها لو كان عذرا وغير مضرّ ، فمن حيث كونه جهلا لا تقصير فيه ، وهذا مشترك بين الحكمين. أو لأنّ (٢)
__________________
(١) نقل عنه في منتهى المطلب : ٣ / ٣١١ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٠.
(٢) في (د ٢) : ولأن.