الأصل عدم اشتراط الطهارة ، إلّا في صورة ثبت من الدليل فيها ، ولم يثبت في صورة الجهل بها مطلقا.
وفيه ما عرفته من الثبوت في المقام ، وفي مسألة العالم بها في أثناء الصلاة.
واستدلّ الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» على ما اختاره من وجوب الإعادة في الوقت ، بأنّه إذا علم بالنجاسة في الأثناء ، يجب عليه الإعادة ، وكذا بعدها في الوقت ، وفي «النهاية» بالاحتياط أيضا ، وبرواية وهب بن عبد ربّه عن الصادق عليهالسلام : في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد قال : «يعيد (١) إذا لم يكن علم» (٢).
ورواية أبي بصير عنه عليهالسلام : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : «علم بها أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم» (٣).
والجواب عن الأوّل مرّ مفصّلا ، وعن الاحتياط يعني الواجبي ، وهو توقّف حصول البراءة اليقينيّة عليه ، أنّ الدليل الاجتهادي يحصل منه البراءة اليقينيّة ، وقد عرفته.
وعن الروايتين فبأنّهما مع ضعفهما لا يعارضان الأخبار الكثيرة الصحيحة المعتبرة والمشتهرة المعاضدة.
مع أنّ ظاهرهما وجوب الإعادة في خارج الوقت أيضا ، وهو مع أنّه مخالف للإجماع والأخبار ، لا يرضى به الشيخ أيضا.
__________________
(١) في تهذيب الأحكام والاستبصار : لا يعيد ، وما هنا موافق لما في وسائل الشيعة :
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٠ الحديث ١٤٩١ ، الاستبصار : ١ / ١٨١ الحديث ٦٣٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٦ الحديث ٤٢٢١.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٢ الحديث ٧٩٢ ، الاستبصار : ١ / ١٨٢ الحديث ٦٣٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٦ الحديث ٤٢٢٢ مع اختلاف يسير.