قوله : (لا يشترط). إلى آخره.
أقول : المشهور عدم اشتراط طهارة موضع المصلّي غير موضع الجبهة ، وغير المتعدّي إلى ثوب المصلّي أو بدنه.
وعن المرتضى اشتراط طهارة جميع مكان المصلّي (١) ، وعن أبي الصلاح اشتراط طهارة موضع المساجد السبعة (٢) ، والأقوى ما ذهب إليه المشهور.
وأمّا اشتراط طهارة موضع الجبهة فإجماعي ، نقله المحقّق والعلّامة في «المعتبر» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المختلف» ، وابن زهرة ، والشهيد في «الذكرى» (٣) ، بل لا أعرف في ذلك مخالفا.
وعليه المسلمون في الأعصار والأمصار ، مع كونه ممّا يعم به البلوى ، ويكثر إليه الحاجة ، وللأخبار السابقة في بحث تطهير الشمس.
وأمّا أنّه لا يشترط الطهارة مع عدم التعدّي فيدلّ عليه مضافا إلى الأصل والعمومات ، صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الشاذ كونة (٤) يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : «لا بأس بالصلاة عليها» (٥) إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح.
__________________
(١) نقل عن المرتضى في كشف الرموز : ١ / ١٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠١ المسألة ٨٤.
(٢) الكافي في الفقه : ١٤٠ و ١٤١.
(٣) المعتبر : ١ / ٤٣٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠٠ المسألة ٨٤ ، منتهى المطلب : ٤ / ٣٦٩ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١١٤ ، غنية النزوع : ٨٠ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ١٥٠.
(٤) الشاذكونة : ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن. (القاموس المحيط : ٤ / ٢٤١).
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٨ الحديث ٧٣٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٩ الحديث ١٥٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٤٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٤ الحديث ٤١٥٥ مع اختلاف يسير.