ومنها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام : عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليها؟ قال : «إذا يبست فلا بأس» (١).
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» (٢).
وصحيحته الاخرى عنه عليهالسلام : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول [ويغتسل فيها من الجنابة] ، أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ فقال : «نعم» (٣). مرّ الكلام في هذه الأخبار في بحث مطهريّة الشمس (٤).
وحجّة المرتضى النهي عن الصلاة في المزابل والحمّامات وهي مواطن النجاسات ، فالطهارة معتبرة (٥).
والجواب عنه : أنّ النهي محمول على الكراهة جمعا لضعف سندها وتعارضها بالصحاح والمعتبرة الكثيرة.
وأمّا أبو الصلاح ؛ فلعلّ مستنده ما دلّ على اشتراط طهارة المسجد ، فإنّه بعمومه يشمل مواضع غير الجبهة من المساجد السبعة.
وصحيحة ابن محبوب ، عن الرضا عليهالسلام : عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى [ثم] يجصص به المسجد ، أيسجد عليه؟ فكتب عليهالسلام [إليه بخطه] : «إنّ الماء والنار قد طهّراه» (٦) ، وغيرها من الأخبار ، فلاحظ وتأمّل!
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٤.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٣ الحديث ١٥٥١ ، الاستبصار : ١ / ١٩٣ الحديث ٦٧٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥١ الحديث ٤١٤٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٨ الحديث ٧٣٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٣ الحديث ٤١٥٣.
(٤) راجع! الصفحة : ٢١١ ـ ٢٢٧ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٥) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٠١ المسألة ٨٤.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧٥ الحديث ٨٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٥ الحديث ٩٢٨ ، وسائل