ويؤيّدها موثّقة ابن بكير ـ كالصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ قال : «لا» (١).
ويمكن الجواب بأنّ هذه الأخبار معارضة بما مرّ ممّا هو أكثر صحاحا ، وأوضح دلالة ، ومشتهر بين الأصحاب.
ويمكن الجمع بحمل هذه الأخبار على إرادة موضع الجبهة ، وتلك على غيره ، والله يعلم ، لكنّ الأحوط مراعاتها للخروج عن الشبهة ، بل الأحوط اعتبار الطهارة مطلقا لذلك.
ثمّ اعلم! أنّه هل المنع عن الصلاة مع التعدّي مخصوص بكون النجاسة غير معفوّ عنها أم لا؟ الشهيدان في «الذكرى» و «المسالك» ، وصاحب «المدارك» على الأوّل (٢) ، محتجّين بعدم المنع عن العفو ، وبأنّه لا يزيد على ما هو على المصلّي.
والعلّامة في «القواعد» ـ على ما نقل ابنه عنه ـ على الثاني ، بل ادّعى الإجماع عليه ، حيث قال : الإجماع منّا واقع على اشتراط خلوّ المكان من نجاسة متعدّية ، وإن كانت معفوّا عنها في الثوب والبدن (٣) ، انتهى ، وهو الأحوط ، بل الأقوى أيضا للإجماع المنقول.
__________________
الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٤٣٦٦ مع اختلاف يسير.
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٩ الحديث ١٥٣٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٩٣ الحديث ١٥٠١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٥ الحديث ٤١٥٨.
(٢) ذكرى الشيعة : ٣ / ٨٠ ، مسالك الأفهام : ١ / ١٧٤ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٢٢٦ و ٢٢٧.
(٣) إيضاح الفوائد ١ / ٩٠.