وموثّقة عمّار عنه عليهالسلام : عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة ، قال «يمسحه ويمسح يده بالحائط [أو بالأرض] ولا يقطع الصلاة» (١).
وما رواه ابن إدريس في «مستطرفات السرائر» نقلا عن كتاب البزنطي عن عبد الله بن عجلان ، عن الباقر عليهالسلام : عن الرجل [يخرج] به القرح لا يزال يدمي كيف يصنع؟ قال : «يصلّي وإن كانت الدماء تسيل» (٢). إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا يخفى أنّ هذا كونه معفوّا عنه في الثوب والبدن اتّفاقي ، ولا نعرف فيه خلافا بين الأصحاب ، لكن في تعيين الحدّ منه خلاف بينهم.
منهم من ذهب إلى العفو عنه إلى أن يبرأ مطلقا ، أعم من أن يكون في إزالته مشقّة أم لا ، وأن يكون له فترة تسع بقدر الصلاة أم لا ، وهذا هو اختيار الشهيد الثاني ، والشيخ علي ، وجماعة من المتأخّرين (٣) ، بل كلّ من استثنى هذا الدم ، أو حكم بالعفو عنه مطلقا من غير قيد ، فالظاهر أنّه المشهور بين الأصحاب.
ومنهم الصدوق رحمهالله أيضا حيث قال : وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه ، فلا بأس بأن لا يغسله ، حتّى يبرأ أو ينقطع الدم (٤) ، انتهى.
ولعلّ قوله : بالجرح ، على سبيل التمثيل ، لا أن يكون مراده التخصيص بالجرح ، كما قاله صاحب «المدارك» و «الذخيرة» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤٩ الحديث ١٠٢٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٥ الحديث ٤٠٨٨.
(٢) مستطرفات السرائر : ٣٠ الحديث ٢٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٤ الحديث ٤٠٨٤ مع اختلاف يسير.
(٣) مسالك الأفهام : ١ / ١٢٤ ، روض الجنان : ١٦٥ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧١ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣٠٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٣٢٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧.
(٥) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٠٩ ، ذخيرة المعاد : ١٥٧.