ومنهم من اعتبر الدم دائما ، وهو المنقول عن العلّامة في بعض كتبه (١) ، والشهيد فيما عدا «الذكرى» (٢) ، وعن ظاهر الشيخ في «الخلاف» (٣).
ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت لو تعاقب الجريان على وجه لا يتّسع فتراتها لأداء الفريضة ، وهو خيرة المحقّق في «المعتبر» ، والشهيد في «الذكرى» (٤).
ومنهم من اعتبر بحصول المشقّة في الإزالة ، وهو المنقول عن ظاهر ابن زهرة (٥) ، والمحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في «القواعد» و «النهاية» (٦).
ومنهم من جمع بينه وبين عدم وقوف جريانها ، وهو المنقول عن ابن إدريس ، والعلّامة في «المنتهى» و «التحرير» (٧).
واستشكل في «النهاية» في وجوب إزالة البعض إذا لم يشقّ ، وجعل فيها وفي «المنتهى» إبدال الثوب واجبا مع الإمكان ، مستدلّا بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص لانتفاء المعلول عند انتفاء علّته (٨).
وهو مخالف للإجماع الذي نقله الشيخ في «الخلاف» (٩) ، ولاطلاقات
__________________
(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٥ و ٢٤٧.
(٢) البيان : ٩٥ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٦ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٢٦.
(٣) الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٢٩ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٧.
(٥) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! غنية النزوع : ٤١.
(٦) شرائع الإسلام : ١ / ٥٣ ، قواعد الأحكام : ١ / ٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥.
(٧) نقل عنهم في ذخيرة المعاد : ١٥٧ ، لاحظ! السرائر : ١ / ١٧٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٧ ، تحرير الأحكام : ١ / ٢٤.
(٨) نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٥ و ٢٨٦ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٤٨.
(٩) الخلاف : ١ / ٢٥٢ المسألة ٢٢٥.