هذا ؛ مضافا إلى أنّ شغل الذمّة اليقيني بالعبادة التوقيفيّة ، يستدعي (١) البراءة اليقينيّة على ما عرفت مكرّرا.
واستدلّ للثاني بالأصل وبإطلاق الأمر بالصلاة ، فلا يتقيّد إلّا بالدليل. وبرواية إسماعيل الجعفي المتقدّمة ، حيث شرط فيها وجوب الإعادة على كونه أكثر من الدرهم (٢) ، فبانتفائه ينتفي الوجوب ، وهو معنى العفو.
وبحسنة ابن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم. وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» (٣) (٤).
والجواب عن الأوّل ؛ بأنّ الأصل لا يعارض الدليل ، فضلا عن الأدلّة ، فضلا عن هذه الأدلّة القويّة المعتضدة بالشهرة العظيمة ، المعاضدة بالاصول المذكورة.
وعن الثاني ؛ بأنّ الإطلاق يقيّد بما ذكر من الأدلّة.
وعن الثالث ؛ بأنّ فيها مفهومين متعارضين ، فكيف يستدلّ بأحدهما؟
مع أنّ الشهرة والاصول والأخبار المعتبرة والصحيح وسبق الذكر وتقديمه ، يرجّح المفهوم الأوّل.
__________________
(١) في (ز ٣) : يقتضي.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
(٣) الكافي : ٣ / ٥٩ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥٤ الحديث ٧٣٦ ، الاستبصار : ١ / ١٧٥ الحديث ٦٠٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣١ الحديث ٤٠٧٦.
(٤) لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٣١٢ و ٣١٣.