في كلّ ما لا يتمّ الصلاة فيه من ملبوس ومحمول (١) ، وخصّه العلّامة في غير الكتاب المذكور بالأوّل ، فقال في «المنتهى» و «النهاية» : لو كان معه دراهم نجسة أو غيرها ، لم تصحّ صلاته (٢) ، وهو خيرة ابن إدريس (٣).
بل زاد العلّامة في أكثر كتبه قيدا آخر ، وهو كونها في محالّها ، حيث قال في «المنتهى» : لو وضع التكّة على رأسه ، والخفّ في يده ، وكانا نجسين ، لم تصحّ صلاته (٤) والشهيد أيضا في «البيان» قيّد القيدين المذكورين (٥).
وعن القطب الراوندي أنّه قال : ما لا يتمّ فيه الصلاة خمسة : القلنسوة ، والتكّة ، والجوراب ، والخفّ ، والنعل ، وكلّ ذلك إذا كان فيه نجاسة ، جاز الصلاة فيه ، وما عدا ذلك من الملابس إن كان فيه نجاسة لا يجوز الصلاة فيه إلّا بعد إزالتها (٦) ، انتهى.
ويدلّ على المشهور الإجماع الذي نقله المرتضى في «الانتصار» حيث قال : وممّا انفردت الإماميّة به جواز صلاة من صلّى وفي قلنسوته نجاسة ، أو تكّته ، أو ما جرى مجراهما ، ممّا لا يتمّ الصلاة به على الانفراد (٧) ، انتهى.
فإنّه يدلّ على عدم الانحصار في الخمسة ، مع أنّ الظاهر من قوله : ممّا لا يتمّ الصلاة. إلى آخره بعد قوله : ما جرى مجراهما فيما ذكر ، أي لا يتمّ الصلاة فيه
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٣٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٥ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٨ و ١٣٩.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٣.
(٣) السرائر : ١ / ١٨٤.
(٤) منتهى المطلب : ٣ / ٢٦٠.
(٥) البيان : ٩٦.
(٦) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٤ و ٤٨٥.
(٧) الانتصار : ٣٨.