منفردة ، كما هو المستفاد من الأخبار ، لا كونه ملبوسا ، ولا كونه في محلّه ، فتأمّل جدّا.
ويدلّ عليه أيضا الروايات المذكورة ، إذ لا تأمّل في كون لفظ «الكلّ» وكلمة «ما» من أدوات العموم ، ولفظ الشيء ، المقيّد بعدم جواز الصلاة فيه ، أيضا ظاهر فيه.
مضافا إلى ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك» (١).
وما في «الفقه الرضوي» حيث قال عليهالسلام : «إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك ، أو التكّة أو الجورب أو الخفّ ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أنّ الصلاة لا تتمّ في شيء من هذا وحده» (٢) ، لأن ، العلّة المنصوصة حجّة ، كما حقّق في محلّه.
ولعلّ مستند العلّامة هو أنّ الإجماع واقع على الحكم في الملبوس ، وكونه في محلّه ، ولم يثبت أزيد منه ، وبمثل ما استدللنا له ، استدلّ هو في «المختلف» للراوندي.
وأجاب هو عنه ، بأنّا قد بينّا الثبوت والمشاركة في الجواز (٣) ، وأنت بعد ما عرفت من الأدلّة ، ظهر لك جوابه أيضا.
ثمّ اعلم! أنّ ما لا يتمّ ، وإن كان ملحوظا بالنسبة إلى الرجل لا المرأة ، إلّا أنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧٥ الحديث ٨١٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٥٦ الحديث ٤١٦٤.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٩٥.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٤٨٥.