وفي «الذخيرة» : أنّ المسألة محلّ إشكال ، للشكّ في صدق الثوب على العمامة عرفا ، وإذا لم يصدق عليها الثوب كان القول بالإلحاق متّجها ، لأنّ الدليل الدالّ على وجوب تطهير لباس المصلّي مختصّ بالثوب ، فيبقى غيره على الأصل (١) ، انتهى ، وفي «المدارك» أيضا مثله (٢).
وفيه أنّ استثناء مثل التكّة والكمرة والنعل وما أشبهها في عدم إتمام الصلاة فيه منفردا ، من حيث إنّه لا يتمّ فيه الصلاة منفردا ، كما هو مدلول الأخبار التي لا شكّ في كونها حجّة ، كما عرفت.
وكذا في كلام الأخيار دليل على عدم الاختصاص بالثوب ، بل هي نصوص على عدم جواز الصلاة فيما يتمّ فيه إذا كان نجسا ، وأنّ العبرة بإتمام الصلاة فيه من حيث هو هو لا كونه ثوبا.
بل التعرّض لحال ما لا يتمّ فيه ، بعدم البأس فيه أيضا شاهد على ذلك.
ولو كانت العبرة بخصوص الثوب كما ذكرا ، لم يبق لجميع ما ذكر وجه ، مع أنّ كلام الصدوقين (٣) أيضا كالنصّ في الشمول ، واستثناء العمامة معلّلا بعدم تماميّة الصلاة فيها شاهد آخر.
ويشهد أيضا على إرادة العمامة التي لا تتمّ فيها منفردة ، مع أنّ الثوب إذا تعمّم به يصدق عليه أنّه ثوب تعمّم به ، مع أنّ المحمّدين الثلاث رووا في الصحيح عن العيص بن القاسم ، عن الصادق عليهالسلام : إنّ الرجل يصلّي في ثوب المرأة ويعتمّ بخمارها إذا كانت مأمونة (٤) ، فظاهره المنع لو علم بنجاسة الخمار ، مع أنّ من جملة ما
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٦٠.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٢.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) الكافي : ٣ / ٤٠٢ الحديث ١٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٦ الحديث ٧٨١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٤ الحديث ١٥١١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٤٧ الحديث ٥٦٧٩ نقل بالمعنى.