دلّ على وجوب الطهارة في الصلاة الإجماع.
وكلام الفقهاء بأجمعهم صريح في عدم الاختصاص منه بما أشرنا ، بل ربّما صرّحوا بعدم الفرق بين الثوب وغيره.
الثاني : استحب الشيخان ، وابن زهرة ، إزالة النجاسة ممّا لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده (١) ، ولا بأس به للمسامحة ، ولما ورد في بعض الأخبار من اشتراط رجحان الصلاة بطهارته.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة فإنّ ذلك من السنة» (٢) فإذا كان الحكم في النعل هكذا ، فلا يبعد أن يكون غيره من الملابس أيضا كذلك ، إذ لعلّه لا قائل بالفرق.
بل يحتمل أن يكون أولى ، وروى الشيخ والصدوق : أنّ السيف يصلّى فيه ما لم تر فيه دم (٣). فربّما يظهر أنّ الصدوق أيضا أفتى بها ، فتأمّل!
الثالث : لو حمل المصلّي حيوانا طاهرا غير مأكول اللحم أو صبيّا ، فقال في «المعتبر» : لم تبطل صلاته ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حمل أمامة وهو يصلّي ، وركب الحسين عليهالسلام على ظهره وهو ساجد (٤) ، وفي «المنتهى» أيضا نحوه (٥) ، وهذه الحكاية نقلها المخالفون كافّة (٦) ، والمؤلف (٧) أيضا.
__________________
(١) المقنعة : ٧٢ ، المبسوط : ١ / ٣٨ ، غنية النزوع : ٦٦.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٥٨ الحديث ١٥٧٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٨ الحديث ٥٧١٦ نقل بالمعنى.
(٤) المعتبر : ١ / ٤٤٣.
(٥) منتهى المطلب : ٣ / ٣١٤.
(٦) المغني لابن قدامة : ١ / ٦٢ الفصل ٩٨ ، المجموع للنووي : ٣ / ١٥٠.
(٧) في (د ٢) : والموافق.