وفي الموثّق عن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها وهي تصلّي أو ترضعه وهي تتشهّد» (١).
وفي صحيحة مسمع عن الكاظم عليهالسلام أنّه قال : أكون اصلّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ قال : «لا بأس» (٢).
مع أنّه لم يرد في مقامات المنع عن موانع الصلاة منع عن شيء ، من أمثال ما ذكر أصلا.
مع أنّ النجاسة في البواطن لم يثبت كونها نجاسة ما لم تظهر ، كما هو الحال في الحامل.
والأصل طهارة الأشياء ، وعدم وجوب الاجتناب مطلقا ما لم يثبت من دليل ، والظاهر أنّه إجماعي ، كما مرّ مكرّرا.
الرابع : لو حمل قارورة مشدودة الرأس وفيها نجاسة ، فقال الشيخ في «الخلاف» : ليس لأصحابنا فيها نصّ ، والذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة. وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي (٣) ، غير أنّه قاسه على حيوان طاهر في جوفه نجاسة.
ثمّ نسب إلى غيره من العامّة القول بالبطلان. وقال بعده : دليلنا أنّ قواطع الصلاة دليلها الشرع ، ولا دليل في الشرع على أنّ ذلك يبطل الصلاة.
ثمّ قال : ولو قلنا إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا ، ولأنّ على المسألة إجماعا ، فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتدّ به (٤) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٣٠ الحديث ١٣٥٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٨٠ الحديث ٩٣٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٩ الحديث ١٣٥٠ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٢٧٨ الحديث ٩٣٣٣.
(٣) المجموع للنووي : ٣ / ١٥٠.
(٤) الخلاف : ١ / ٥٠٣ و ٥٠٤ المسألة ٢٤٤ مع اختلاف يسير.