وطعنه المحقّق في «المعتبر» بأنّه مسلّم أنّه ليس نصّ لأصحابنا. وعلى هذا التقدير يكون ما استدلّ به من الإجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور ، وليس في ذلك حجّة عندنا ولا عندهم أيضا (١).
واستوجهه في «المعالم» (٢) ، وهو جيّد ، سيّما بعد ما ذكره من كونه والذي يقتضيه المذهب.
وعن «المبسوط» ، وابن إدريس ، والعلّامة في أكثر كتبه اختيار البطلان (٣).
واستدلّ العلّامة بالاحتياط ، وبأنّه حامل نجاسة فتبطل صلاته ، كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه (٤) ، وبأنّ إيجاب تطهير الثوب والبدن لأجل الصلاة ، ووجوب تحرّز المساجد التي هي مواطن الصلاة من النجاسة ، يناسب البطلان (٥) ، وضعف الثاني ظاهر لأنّه على الظاهر قياس.
وكذا الثالث : لأنّ وجوب التحرّز عنها إنّما هو مع التعدّي ، وأمّا مع عدمه فلا ، كما هو مختاره أيضا فتأمّل!
وأمّا الاحتياط فمراده منه هو القاعدة المسلّمة من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة.
فما أورده بعض المعاصرين من أنّ الاحتياط ليس دليلا شرعيا حتّى يعارض أصالة البراءة (٦) ، فاسد جدّا.
__________________
(١) المعتبر : ١ / ٤٤٣.
(٢) معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦١٧.
(٣) المبسوط : ١ / ٩٤ ، السرائر : ١ / ١٨٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٣٨٥ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٨١.
(٤) نقل عنه في معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦١٨ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٩١.
(٥) نهاية الإحكام : ١ / ٣٨٤.
(٦) الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١.