العفو ، احتمل ضعيفا اطّراده هنا ، ولأنّه التحق بالباطن (١) ، انتهى.
وتقييده بالنجس لعلّه احتراز عن المعفوّ عنه ، لأنّ المعفوّ عنه كان ظاهرا يكون عفوا ، فما ظنّك بالباطن؟ ويحتمل أن يكون مراده التعميم ، أي أعم من أن يكون دم بدنه أو غيره إذا كان هو أيضا نجسا ، فتدبّر.
السابع : لو جبر عظمه بعظم نجس العين ، يجب القلع مع عدم الضرر ، بل في «المدارك» نسبه إلى الأصحاب (٢) ، وفي «الدروس» أيضا الإجماع عليه (٣).
واحتمل الشهيد في «الذكرى» عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقه بالباطن (٤) وهو كذلك ، وللضرر في القلع غالبا ، بل لا يؤمن منه كلّيا ، وهل يبطل الصلاة بالإخلال بالقلع؟ فعن «المبسوط» البطلان مع الإمكان ، مستدلّا بأنّه حامل نجاسة غير معفوّ عنها (٥).
وفي «الذخيرة» : استشكله بمثل استشكاله في الفرع السابق (٦) ، وعرفت الحال.
ولو جبره بعظم ميّت طاهر العين في حال الحياة ، فإن كان الآدمي فيجب القلع على الأظهر ، لوجوب دفن عظمه.
وفي «المدارك» و «الذخيرة» أمكن القول بالجواز لطهارته (٧) ، ولرواية
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٨.
(٢) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٣.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٨.
(٤) ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٤.
(٥) المبسوط : ١ / ٩٢.
(٦) ذخيرة المعاد : ١٦١.
(٧) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٢٤ ، ذخيرة المعاد : ١٦١.