حامل نجاسة ، كما في حمل القارورة التي فيها نجاسة ، وفيه ما عرفت في حمل القارورة وحمل الحيوان.
السادس : لو أدخل دما نجسا تحت جلده ، فقال في «التذكرة» : وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر ، وإعادة كلّ صلاة صلّاها مع ذلك الدم (١).
واستشكله في «الذخيرة» بخروجه عن حدّ الظاهر وصيرورته كجزء من دمه. وبالجملة ؛ القدر الثابت وجوب تطهير ظواهر البدن. وأمّا البواطن ، فليس في الأدلّة ما يقتضي وجوب تطهيرها ، بل فيها ما يدلّ على العفو عنها ، فيكون أصل البراءة على حاله ، وإطلاق الصلاة غير مقيّد بشرط لا يدلّ عليه الدليل ، فيحصل الامتثال (٢) ، انتهى.
وعرفت في حمل الحيوان وغيره ماله دخل في المقام.
نعم ؛ ربّما تمنع عنه القاعدة المسلّمة ، من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة ، وكيف كان ؛ الأحوط ما قاله العلّامة.
ولو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد ، فالظاهر أنّه معفوّ ، لأنّ وجوب الغسل مترتّب على خروجه على الجلد على ما مرّ في حكم حمل الحيوان.
ونقل عن ظاهر الشهيد وجوب الإخراج (٣) ، فإنّه قال في «البيان» : ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احتقن في جلده دم (٤).
وقال في «الدروس» : لو شرب خمرا ، أو نجسا ، أو أكل ميتة ، أو احتقن تحت جلده دم نجس ، احتمل وجوب الإزالة ، ولو علّلت القارورة بأنّها من باب
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ١٦١.
(٣) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٦١.
(٤) البيان : ٩٤.