الوحدة المنوط بها الحكم (١).
ولعلّه كذلك ، لترك الاستفصال في مقام السؤال مع قيام الاحتمال ، خصوصا إذا كان الاحتمال اكثريّ الوقوع ، مضافا إلى ظهور كون الحكم المذكور لأجل التسهيل والتخفيف ، والاستيجار والاستعارة في الغالب أشدّ من الغسل الميسّر.
وعن الشهيد الثاني في «روض الجنان» التوقّف فيه (٢) ، وهو ليس بمكانه ، ولو كان لها أكثر من ثوب فلا تأمّل في عدم العفو بشرط عدم الاحتياج إلى لبس الجميع دفعة لبرد أو نحوه ، لزوال المشقّة في إبدال الثوب ، وكذا لو تيسّر لها شراء الاخر ذلك الحين.
وأمّا مع الاحتياج ، فعن الشهيد الثاني في «روض الجنان» التصريح بأنّه في حكم الواحد (٣) ، وهو حسن.
وهل نجاسة البدن هنا معفوّ أم لا؟ قيل بالثاني ، معلّلا بفقد النصّ ، وانتفاء المشقّة الحاصلة في الثوب ، لتوقّف لبسه على يبسه (٤).
وقيل بالأوّل ، معلّلا بأنّ غسل البدن في كلّ وقت أيضا مشقّة ، كما في الثوب (٥) ، وهو غير بعيد.
لكنّ الاعتماد على هذا مشكل ، سيّما بملاحظة القاعدة المسلّمة من استدعاء شغل الذمّة اليقيني البراءة اليقينيّة.
تنبيه :
قال العلّامة في «النهاية» : الأقرب وجوب عين الغسل ، فلا يكفي الصبّ
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٦٥.
(٢) روض الجنان : ١٦٧.
(٣) روض الجنان : ١٦٧.
(٤) روض الجنان : ١٦٧ ، معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٣.
(٥) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤٨.