اليسر ، والميسور لا يسقط بالمعسور.
بل الظاهر من الرواية أنّ الغسل مرّة ، لأجل كون الصلاة مع الغسل في الجملة ، لا أن يكون الغسل يقع للصلاة في وقوعها بطهارة فتأمّل ، ولو أخلّت بالغسل جهلا بالنجاسة ، فصلاتها صحيحة.
وأمّا العامدة ؛ فالظاهر عدم صحّة ما صلّت مع النجاسة ، ويحتمل عدم صحّة صلاة آخر النهار والليل فقط.
وأمّا الجاهلة بالحكم ؛ فقد عرفت أنّها كالعامدة على ما هو المشهور ، بل كاد أن يكون إجماعا ، لو لم نقل بالإجماع.
وأمّا ناسية النجاسة بنسيان الغسل ، فلعلّها داخلة في حكم ناسي النجاسة وقد مرّ.
ثمّ اعلم! أنّه نقل عن جماعة من الأصحاب ، منهم الشهيد في «الذكرى» و «الدروس» العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله ، إذا غسله مرّة في النهار (١).
واستدلّ عليه بالحرج والمشقّة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحيم القصير قال : كتبت إلى أبي الحسن الأوّل عليهالسلام أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ، ويرى البلل بعد البلل ، فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» (٢).
ولا يضرّ الضعف بعد الانجبار بعمل الأصحاب ، وبالعلّة المذكورة ،
__________________
(١) نقل عنهم في معالم الدين في الفقه : ٢ / ٦٢٤ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٩ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٢٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٢٤ الحديث ١٣٤٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥١.