واعلم! أنّ جميع ما ذكرنا (١) ، إنّما هو في صورة عدم إمكان التطهير ، وعدم ساتر آخر مع إمكان النزع ، وأمّا مع عدم الإمكان ، فلا شكّ في صحّة الصلاة فيه ووجوبه.
وهل يجب عليه الإعادة حينئذ ـ كما اختاره الشيخ (٢) ـ أم لا ـ كما اختاره المشهور ـ؟ لأنّه أتى بالمأمور به ، وخرج عن العهدة ، لأنّ المفروض من وجوب الصلاة في النجس أو معه ، من جهة عدم التمكّن منهما ، فعلى هذا لا وجه للحكم بالإعادة بحسب القاعدة ، والظاهر أنّه أنّما يتمّ لو وقع صلاته في آخر الوقت.
وأمّا لو صلّى في سعة الوقت ، فلا نسلّم إتيانه بالمأمور به ، لأنّ جواز الصلاة في النجس ، إنّما هو عند عدم التمكّن من التطهير ، ومن الثوب الطاهر ، وعند السعة لا نسلّم ذلك ، لإمكان حصول أحدهما ، على حسب ما مرّ في التيمّم وغيره.
نعم ؛ مع قطعه بعدمهما يمكن ذلك ، لكن لا يكاد يتخلّف القطع عادة.
وعلى تقدير التخلّف ، يمكن أن يقال : ظهر فساد المعتقد الذي كان منشأ للامتثال ، فلا نسلّم الامتثال بعد ظهور خطئه.
نعم ؛ القضاء فرض جديد لم يثبت ، لأنّ العمومات وردت في الفوت ، وبعد الإتيان بالواجب في آخر وقته كيف يصدق الفوت مع وجوب الإتيان حينئذ قطعا؟ إلّا أن يقال : ظواهر الروايات المذكورة عدم وجوب الإعادة ، وإن وقعت في سعة الوقت مطلقا.
لكن عرفت عدم بقائها على ظواهرها ، إن قلنا بحجّيتها ، فكيف ترفع اليد عن العمومات الدالّة على وجوب مراعاة الطهارة مهما أمكن؟
__________________
(١) في (ز ٣) : ذكر.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥ ، الخلاف : ١ / ٤٧٤ المسألة ٢١٨.