وعلى فرضه ، كيف يوثق به ويطمئن إليه؟ سيّما في مقام تحصيل البراءة اليقينيّة ، وبعد ملاحظة نظائر المقام من التيمّم وغيره أنّه ورد أمثال هذه الإطلاقات وظهور إرادة نفس الفعل ، لا في أيّ وقت كان يصحّ ، بل لا يصحّ إلّا عند الضيق ، أو حصول اليأس.
ويشهد عليه حسنة صفوان الآتية عن قريب ، ومع ذلك ورد في الأخبار الأمر بالإعادة ، مثل موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ له الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» (١).
وهذا وإن لم يقيّد بالضرورة ، إلّا أنّه قيّد بها على حسب ما ذكرنا سابقا.
وفي «الفقيه» ـ بعد نقل رواية عبد الرحمن السابقة (٢) ـ قال : وفي خبر آخر قال : «يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة» (٣).
والظاهر أنّ مراده منه الموثّقة ، وأنّ بناؤه على استحباب الإعادة ، وهو الأظهر جمعا بين الأخبار.
واعلم! أيضا أنّ البدن إذا كان متنجّسا بالنجاسة التي في الثوب ، ولا يمكن تطهيرهما ، فهل يجب حينئذ نزع الثوب والصلاة عاريا ـ تخفيفا للنجاسة وتقليلا لها مهما أمكن ، ووقوفا على ظاهر الروايات الدالّة على النزع ـ أم لا؟ تحصيلا للستر الذي هو شرط والأركان الكثيرة ، وكون الصلاة مع النجاسة على أيّ تقدير فكيف يترك الشرط الثابت المؤكّد والأركان الكثيرة بمجرّد تحصيل الأخفّيّة والأقلّيّة في
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٤ الحديث ٨٨٦ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ الحديث ٥٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٥ الحديث ٤٢٤٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ الحديث ٧٥٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الحديث ٤٢٤١.