النجاسة؟
مع أنّها ربّما كانت في البدن في غاية الكثرة ، وفي الثوب في غاية القلّة ، أقلّ من رأس إبرة ومنتهى شعرة.
ويمكن أن يكون المراد من الروايات بيان حال الثوب النجس من حيث هو هو ، من دون ملاحظة انضمام نجاسة البدن معه ، كما هو الحال في سائر الأخبار الواردة في الثوب النجس.
والظاهر كون مراد الفقهاء في فتاويهم ذلك ، بل لعلّه لا تأمّل فيه ، وأنّ الأمر كذلك.
فمن هذا يظهر وجه جمع آخر ، بين ما دلّ على وجوب النزع (١) ، وما دلّ على الصلاة في الثوب من دون تجويز النزع (٢) ، بل ومع التصريح بالمنع عنه ، بحمل الأوّل على عدم نجاسة البدن بنجاسة الثوب ، والثاني على نجاسته ، وهذا وجه جمع آخر حسن ، فتدبّر!
قوله : (ولو اشتبه ثوباه). إلى آخره.
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، والموافق للقواعد الشرعيّة أو للحسن كالصحيح عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه كتب إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ، ولم يدر أيّهما هو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع؟ قال : «يصلّي فيهما جميعا» (٣).
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٦ الباب ٤٦ من أبواب النجاسات.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٤ الباب ٤٥ من أبواب النجاسات.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦١ الحديث ٧٥٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٥ الحديث ٨٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الحديث ٤٢٩٨.