فيها ، فلو كان عليه ظهر وعصر ، صلّى الظهر فيهما ، ثمّ صلّى العصر فيهما (١).
ولو صلّاهما في أحد الثوبين على الترتيب ، ثمّ في الآخر كذلك ، لم يبعد جوازه كما في «نهاية» العلّامة (٢).
ولو صلّى الظهر في أحدهما ، ثمّ العصر في الآخر ، ثمّ صلّى فيه الظهر ، ثمّ العصر في الأوّل ، صحّ له الظهر لا غير ، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني ، لجواز أن يكون الطاهر ما وقع فيه العصر أوّلا ، ولو فقد أحد المشتبهين صلّى في الباقي ، ثمّ صلّى عاريا لتوقّف البراءة اليقينيّة عليهما.
فما في «الذخيرة» و «المدارك» من الاكتفاء بالصلاة في الباقي ، لأنّ الصلاة في متيقّن النجاسة جائزة ، ففي المشكوك فيه بطريق أولى (٣) ، فيه ما فيه ، كما عرفت.
ثمّ اعلم! أنّه إذا حصل الظنّ بكون أحد المشتبهين طاهرا ، فهل يجوز الاكتفاء حينئذ بالصلاة فيه؟ فيه إشكال ، لعدم حصول اليقين بالبراءة ، وعدم دليل على اعتبار هذا الظن شرعا.
نعم ؛ في صورة عدم وجوب الصلاة في كلّ منهما ، أو كلّ منهما يتعيّن الصلاة في المظنون ، لبطلان الصلاة في الموهوم ، مع التمكّن من المظنون.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٦٦.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ٢٨٢.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٥٨ ، ذخيرة المعاد : ١٦٦.