الوفاق والأدلّة ومعلوم الفساد ، وسيّما عند وجود الثوب الطاهر ومرّ في بحث الإناءين المشتبهين منه أيضا ما يظهر فساد هذا الاحتمال (١).
فروع :
الأوّل : عن «المنتهى» : لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن لصلاته ، ولم يجز له أن يصلّي في الثوبين مطلقا ، لأنّ المكلّف به واحد حينئذ بمقتضى الأدلّة ، فكيف يصلّي مرّتين؟ لأنّ الثانية بدعة ، ولعدم تأتّي نيّة الامتثال في الصلاة في الثوبين ، في كلّ واحد منهما ، وسيجيء وجوب تلك النيّة.
ولو كان أحدهما طاهرا والآخر عفوا ، تخيّر في الصلاة في أيّهما كان ، والأولى أن يصلّي في الطاهر ، وكذا لو كان إحدى النجاستين المعفو عنها أقلّ (٢).
الثاني : لو كان له ثياب نجسة وطاهرة ، وحصل الاشتباه صلّى بعدد النجس وزاد واحدة ، ليعلم وقوع أحدها في الطاهر.
ولو كثرت الثياب ، بحيث يشقّ ذلك ، يحتمل الوجوب بقدر المكنة ، ويحتمل التخيير ، ولعلّه الأقوى ، لعدم الفائدة في أزيد منه ، وفقد العلّة له.
الثالث : لو ضاق الوقت عن الصلاة في الجميع ، صلّى فيما يحتمله الوقت ، وإن كانت واحدة ، وله الخيرة في الصلاة ، في أيّ الأثواب شاء ، إلّا أن يظنّ طهارة أحدهما ، فحينئذ لم يبعد التعيين ، وقيل : يصلّي عريانا (٣).
وفي «الذخيرة» : لو كان عليه صلوات مترتبة ، وجب مراعاة الترتيب
__________________
(١) راجع! الصفحة : ١٦٢ ـ ١٦٥ (المجلّد الخامس) من هذا الكتاب.
(٢) منتهى المطلب : ٣ / ٣٠١.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٥٤ ، جامع المقاصد : ١ / ١٧٧.