احتجّ ابن إدريس بوجوب اقتران وجوه الأفعال بها ، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة ، فلا يؤثّر فيه ما يتأخّر ، ولوجوب القطع بطهارة الثوب ، عند إيقاع كلّ فريضة (١).
ويرد على الأوّل : إنّ الصلاة عاريا أيضا ، يتوقّف على قصد الوجوب ، وهو يتوقّف على العلم به ، وهو أوّل الكلام ، إلّا أن يقال : القطع بعدم الوجوب في الأوّل يعيّن الثاني ، لدوران الأمر بينهما ، لما عرفت من عدم احتمال جواز الصلاة في النجس عندهم ، فضلا عن الوجوب.
وهذا أيضا يؤيّد الإجماع ، على وجوب الصلاة عاريا في المسألة السابقة ، لكن القطع بعدم الوجوب في الأوّل غلط ، لوجوب أحدهما بالأصالة ، والآخر من باب المقدّمة ، ومقدّمة الواجب واجبة شرعا على المشهور ، وعلى غير المشهور لازمة البتّة ، ولا نسلّم وجوب قصد أزيد من ذلك ، إن سلّمنا وجوب قصد الوجوب. ومرّ الكلام فيه ، في بحث الوضوء.
مع أنّ المكلّف يقصد فعل الواجب عند كلّ واحدة منهما ، مثلا بقصد فريضة الظهر لا نافلته ، ولا نسلّم وجوب قصد أزيد من هذا بعد تسليم الوجوب.
مع أنّا نقول الواجب حينئذ ليس واحد ، بل متعدّد بظاهر الشرع للحسنة ، بل الصحيحة (٢) الموافقة لعمل الأصحاب والقواعد.
وعلى الثاني : بمنع وجوب القطع عند كلّ واحدة ، بل يكفي ما ذكرنا.
وما أجاب في «المنتهى» : بكفاية عدم القطع ، وأنّ الشرط يوجب الاكتفاء بالصلاة في ثوب واحد منهما ، عند عدم الطاهر ووجوده أيضا (٣) ، وهو خلاف
__________________
(١) السرائر : ١ / ١٨٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٥ الحديث ٤٢٩٨.
(٣) منتهى المطلب : ٣ / ٣٠٠ و ٣٠١.