عدم جواز الصلاة في الميتة (١) ، وهي اسم لما هو في الواقع ميتة كسائر الأسامي ، من غير مدخليّة معرفة أو غيرها ، فإذا احتمل كونه ميتة ، احتمل كون الصلاة فيه منهيّا عنها وفاسدة.
وشغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، فكيف يكفي مجرّد الاحتمال؟.
هذا على تقدير كون الصلاة اسما للأعم ، وأمّا على تقدير كونها اسما لخصوص الصحيحة ، فعدم الكفاية أظهر وأوضح.
وأيضا ستجيء موثّقة ابن بكير المانعة عن الصلاة في شيء ممّا لا يؤكل لحمه التي هي مستند الشيعة ، وفي غاية الاعتبار ، وفيها ما يدلّ على اشتراط العلم بالتذكية حيث قال عليهالسلام في آخرها : «فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكي قد ذكّاه الذبح» (٢).
وصحيحة عبد الله بن جعفر السابقة (٣) ، أيضا تدلّ على اشتراط التذكية فلاحظ وتأمّل ، إذ فرق بين أن يقول : إذا جاز كونه ذكيا ، أو إذا احتمل وأمثال هذه العبارات ، وبين أن يقول : إذا كان ذكيا.
وأيضا في «الكافي» بسنده إلى علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وأبا الحسن عليهالسلام : عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : «لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيا» (٤) الحديث.
وأيضا ستجيء الأخبار الدالّة على أن ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٦٧ و ٢٦٨ من هذا الكتاب.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٣٣ الحديث ٥٦٣٢.
(٤) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٥.