وكذا ما يؤخذ من المشرك ، وإن ما يؤخذ من يد من يستحل الميتة ، لا يجوز أن يباع على أنّه ذكي وإن أخبر ذو اليد أنّه ذكي ، إلى غير ذلك ممّا يظهر منه أنّ الشكّ في التذكية ليس مثل العلم بها واقعا أو شرعا ، فلو لم يكن ما ذكره الفقهاء وما هو مسلّم عند جميعهم من كون الأصل عدم التذكية الذي في قوّة كون الأصل كونه ميتة حتّى يثبت تذكيته لم يكن لما ذكره في الأخبار وجه.
واستضعف في «المدارك» و «الذخيرة» هذا القول ، بأنّه مبني على حجيّة الاستصحاب واعتباره (١) ، وهو ضعيف ، وعلى تقدير التسليم ، غاية ما يحصل منه الظنّ واعتباره هنا محلّ نظر.
مع أنّه قد ورد في عدة أخبار الإذن في الصلاة ، فيما لا يعلم كونه ميتة ، مثل صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : «اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه» (٢).
وصحيحة البزنطي عن الرضا عليهالسلام : عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري [أيصلّي فيه]؟ فقال : «نعم ، أنّا اشتري الخف من السوق ويصنع لي واصلّي فيه وليس عليكم المسألة» (٣).
وفي رواية اخرى له عنه عليهالسلام أنّه قال بعد ذلك : «إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسع من ذلك» (٤). ومثلها صحيحة سليمان بن جعفر عن الكاظم عليهالسلام (٥). إلى غير ذلك.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ٢ / ٣٨٧ ، ذخيرة المعاد : ٢٣٢.
(٢) تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٧ الحديث ٥٦١٢.
(٣) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧١ الحديث ١٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٢ الحديث ٤٢٦٥.
(٤) تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٦٨ الحديث ١٥٢٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩١ الحديث ٤٢٦٢.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٧ الحديث ٧٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩١ الحديث ٤٢٦٢.